اقتراح مسألة في الميراث
أد/ مختار مرزوق عبدالرحيم
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
الموضوع : ميراث من ماتوا في حادث ولا يعلم أيهما مات أولا
سؤال والجواب عنه
أرسل إلي أحد الأصدقاء هذا السؤال
توفي رجل وابنه في حادث ولا يعلم من الذي توفي أولا فكيف يكون التوارث في هذه الحالة ؟
الجواب
ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية ما خلاصته : .
لا يرث كلٌّ من الرجل المذكور وابنه بعضهما من بعض، وإنما تقسم تركة كل واحد منهما على ورثته الآخرين غير من مات معه؛ إذ لا توارث بين من ماتوا في حادث واحد ولا يُعلم أيهم مات أولًا عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه القانون المصري.
ولكن بوفاة هذا الرجل وابنه بهذه الصورة يكون لأولاد ابنه المتوفى معه في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل ...
وبذلك يعلم الجواب والله تعالى أعلى وأعلم ..
أد/ مختار مرزوق عبدالرحيم
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
------------------------------------------------------
صاحب الفضيلة الموقر. حفظه الله
لي مداخله ارجو من فضيلتكم ابداء رأيكم فيها لعلها تكون فيها الخير لحالات عديدة من المسلمين بمناسبة تجديد الخطاب الديني على النحو التالي:
القاعدة عند الجمهور::
لا توارث بين الأقارب المتوفين في الحادث إذا لم يُعلَم أيهم أسبق موتاً، وبناء عليه
في هذه الحالة ((اولاد الابن المتوفى)) ليس لهم ميراث من جدهم لوجود أعمام،وكذلك زوجة الابن
ومن شروط الميراث
- موت المورث
- وحياة الوارث (لحظة موت المورث)
وحيث لم يتبين لحظة وفاة كل من. الأب والابن
فرأي الجمهور :
لا ميراث بينهم ليُقسم مالُ كل منهم على ورثته الأحياء
---------------------------------------
والقاعدة : كل يؤخذ منه ويرد عليه الا المعصوم ولاسيما لايوجد نص شرعي واضح الدلاله في هذه الحالة
ومن منطلق اهتمام الإسلام بالحفاظ على ما يسمى الضروريات الخمس، وهي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الناس في الدين والدنيا، وهي حفظ الدين والعقل والنسل والمال والنفس.
فمن باب المصالح المالية وعدم الشقاق النظر في حكم الوفاة التقديري فربما يكون احد المتوفين كان حيا لحظة وفاة الاخر وبذلك نكون اجحفنا حق هذا الحي وورثته وخرجنا عن الحق فيما فرضه الله تعالى له
لذلك من ياب أولي اذا لم يتبين لحظة وفاه كل منهم يكون التقدير للوفاة على مرحلتين:
١- مرحلة الافتراض بموت الاب المورث وحياة الابن الوارث:-ليُقسم مالُه على ورثته الأحياء ومنهم الابن
٢- مرحلة الافتراض التقديري بموت الابن المورث وحياة الاب:-ليُقسم مالُه على ورثته الأحياء ومنهم الأب
ليتم حصر وجمع الأموال للأب والابن للمقاسمة لتقسم مع مجموع الأنصبة بالنسبة والتناسب ليتم توزيع التركة على ورثتهم جميعا الاحياء
ليكون الحكم التقديري في لحظة الوفاة بالميراث وليس بالمنع
ففي البخاري باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس،،، مصداقا لروح التشريع
ولفضيلتكم التحية والتقدير ،
المستشار / محمد مجدي رياض عبدالمنعم ادريس
( ابو عبدالله) من ابناء المدينة الجوية
----------------------------------
الرد: أد/ مختار مرزوق عبدالرحيم
شكر الله لكم
ما نقلته فتوى دار الإفتاء على القانون المصري وهو قول صحيح مستمد من الشرع والله أعلم
أولاد الابن توريثهم بالوصية الواجبة
----------------------------------
الرد:محمد مجدي رياض عبدالمنعم ادريس
جزاك الله خير صاحب الفضيلة
زوجة الابن حرمت من الميراث والوصية الواجبة أساسا لا تكون لوارث
وبنى كل هذَا لعدم تبين أيهم اسبق موتا ،،، ليتم الحرمان من التوارث بينهما
موضوع يستحق ان يعرض على الافتاء لدراسته من جديد ليتوافق مع روح التشريع
دمت بخير وصحة ،
وادامك الله لنا ونفع بكم
صاحب الفضيلة
تعليقات
إرسال تعليق